المحقق الحلي
11
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
الثاني أن يكون طلقا فلا يصح بيع الوقف ما لم يؤد بقاؤه إلى خرابه لاختلاف بين أربابه ويكون البيع أعود على الأظهر ولا بيع أم الولد ما لم يمت ولدها أو في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها « 1 » وفي اشتراط موت المالك تردد ولا بيع الرهن إلا مع الإذن ولا يمنع جناية العبد من بيعه ولا من عتقه عمدا كانت الجناية أو خطأ على تردد . الثالث أن يكون مقدورا على تسليمه فلا يصح بيع الآبق منفردا ويصح منضما إلى ما يصح بيعه ولو لم يظفر به لم يكن له رجوع عن البائع وكان الثمن مقابلا للضميمة ويصح بيع ما جرت العادة بعوده كالحمام الطائر والسموك المملوكة المشاهدة في المياه المحصورة . ولو باع ما يتعذر تسليمه إلا بعد مدة فيه تردد ولو قيل بالجواز مع ثبوت الخيار للمشتري كان قويا . الرابع أن يكون الثمن معلوم القدر والجنس والوصف فلو باع بحكم أحدهما لم ينعقد ولو تسلمه المشتري فتلف كان مضمونا عليه بقيمته يوم قبضه « 2 » وقيل بأعلى القيم من يوم قبضه إلى يوم تلفه وإن نقص فله أرشه وإن زاد بفعل المشتري كان له قيمة الزيادة وإن لم يكن عينا . الخامس أن يكون المبيع معلوما ولا يجوز بيع ما يكال أو يوزن أو يعد جزافا ولو كان
--> ( 1 ) التوضيح 2 / 261 : بحيث لم يكن زائدا على المستثنيات في الدين ؛ مقدار تمام ثمنها ؛ الذي اشتراه به ؛ لظاهر النصّ . ( 2 ) الروضة 3 / 264 : لانّ كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، وبالعكس .